تعريف الغرفة :  هي الهيئة التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية و الصناعية  الإقليمية لدى السلطات  العامة و تعتبر الغرف من المؤسسات العامة .... يكون للغرف التجارية  الشخصية الاعتبارية و لها أن تقبل بإذن من وزير التموين و التجارة التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف و الوصايا و الهبات و غيرها و يقوم رؤساء الغرف بتمثيلها أمام القضاء  .

1-    تنشا الغرفة التجارية بقرار من وزير التجارة و الصناعة يحدد فيه مقر الغرفة و دائرة اختصاصها و عدد أعضائها.

2-     الغـرف التجارية تنظم  بالقــانون رقـــم ( 189 ) لسنــة 1951 والقــرارات المنفذة لـــه , و أيضا القانـــون رقـــم (  6 ) لسنـــة 2002 .

3-      يعين وزير التجارة و الصناعة نصف  العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفه و يختار النصف الثاني بالانتخاب .

4-    لا يجوز الجمع بين عضوية غرفه و أخرى  .

5-    لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاوله أو مناقصه أو توريد لحساب الغرفة .

  تصنيـــــف الغرفة : مستوى أول بالقرار الوزاري رقم  (53)  لسنة 2003 صادر في 3/3/2003

  عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة : ( 14 ) عضوا . ( 7 معينين ) (7  بالانتخاب )

  عدد أعضاء هيئة مكـتب الغرفة : ( 6 ) .

  عدد التجــار المسجلين بهــا : ( 135.000 ) تاجر تقريبا .

  عدد الشــــعب : 47 شعبه .

  البنـــوك المتعامل معهــــا : البنك العقاري العربي  / بنك التمويل المصري السعودي .

  رســم الغرفة السنوي: يؤدى كل تاجر شخصـا كان  أو اعتباريا لكـل غرفـه تجاريـه يوجـد له في دائرة اختصاصهـا المحـل الرئيسي أو المركـز العـام أو فـرع أو أكثر أو وكالـه أو أكثر اشتراكا سنويا بواقع (2) في الألف من رأس المال المدفوع و المثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعه و عشرون جنيها و لا يتجاوز ألفى جنيه . و رأس المال المدفوع لا يقل عن  25 % من رأس المال المصدر ...  كما يؤدى  التاجر المتأخر  عن سداد الاشتراك  في المواعيد  المقررة في  اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضا سنويا عن سداد هذا التأخير يعادل 25 % من قيمة الاشتراك السنوي و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية و التعويضات المستحقة 

  بعــــض المعلومــــات الخاصة بعضوية مجلـــس إدارة الغرفة التجارية

 
















  قطاع نقطة التجارة الدولية (نقطة تجارة المنصورة الدولية) © حقوق الطبع محفوظة  2005"