تشكل الجمعية العمومية للشعبة من :

أعضاء الغرفة من التجار والصناع والعاملين في النشاط ممن تقدموا بطلبات عضويتهم للشعبة التجارية وتنطبق عليهم شروط العضوية الواردة بالمادة التالية وبما لا يقل العدد عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة .

المادة ( 5 ) : يشترط في عضو الجمعية العمومية ما يلي :

 1- أن يكون من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة أو مهنة هذه الشعبة وعضواً بالغرفة التجارية ومستوفياً لشروط المادة ( 5 ) من القانون 6 لسنة 2002 .

 2- أن يكون مسدداً للاشتراك السنوي للغرفة حتى عام تقديم طلب اشتراكه بالشعبة .

 3- أن يسدد الاشتراك السنوي للشعبة النوعية والذي يحدده مجلس إدارة الغرفة التجارية .

المادة ( 6 ) : يلتزم عضو الشعبة بما يلي :

 1- الأحكام والضوابط الواردة بهذه اللائحة .

 2- عدم استغلال انضمامه للشعبة لغرض شخصي يسيء للشعبة أو زملائه .

 3- ضوابط ميثاق الشرف التجاري الذي تصدره الغرفة التجارية .

 4- ألا يشتغل بالمضاربات أو الممارسات الاحتكارية أو ما من شأنه الإضرار بالسوق .

 5- عدم التخلف عن اجتماعات الجمعية العمومية إلا بعذر يقبله مجلس الإدارة .

 

 أسباب إسقاط العضوية:

  الوفاة: فقد شرط من شروط العضوية,   الاستقالة: صدور قرار مجلس الإدارة بإنهاء العضوية في حالات الإخلال بأي من الالتزامات الواردة بالمادة السابقة .

 











  قطاع نقطة التجارة الدولية (نقطة تجارة المنصورة الدولية) © حقوق الطبع محفوظة  2005"