بالاشتراطــات العامة الخاصة  لإقامة منــافذ البيـــع المؤقتة : 

**  طبقا لقرار السيـــد /  رئيــس مجلــس الوزراء رقـــم ( 1072 ) لسنـــة 2003  في هـــذا الخصـــوص مـــع مراعاة ما قرره كـــل مـــن القانون رقم ( 189 ) لسنة 1951  بشان الغرف التجارية والقانــــون رقـم ( 34 ) لسنة 1976  بشان السجل التجاري بما يوجب على مقدم الطـلب السماح له بإقامة منفذ بيع مؤقت  مراعاة الاتى:

1-    تقديم عقد إيجار أو ملكيــة للموقــع مثبت التاريخ من الشهر العقاري .

2-     الترخيص من وزير التموين و التجارة الداخلية أو من المحافظ بإقامة المنفذ . 

3-     التاشير بالبطاقة الضريبية الخاصة بمقدم الطلب بإضافة المنفــذ و موضحه نـوع النشاط و مدته .

4-     موافقة الدفاع المدني .

5-     الحصول على ترخيص مزاوله النشاط بالمنفذ من الغرفة التجارية .

6-     التاشير بإقامة المنفذ في صحيفة  القيد بالسجل التجاري .







  قطاع نقطة التجارة الدولية (نقطة تجارة المنصورة الدولية) © حقوق الطبع محفوظة  2005"