بالاشتراطــات
العامة الخاصة لإقامة منــافذ البيـــع المؤقتة :
**
طبقا لقرار السيـــد / رئيــس مجلــس الوزراء رقـــم ( 1072 ) لسنـــة 2003
في هـــذا الخصـــوص مـــع مراعاة ما قرره كـــل مـــن القانون رقم ( 189 )
لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقانــــون رقـم ( 34 ) لسنة 1976 بشان
السجل التجاري بما يوجب على مقدم الطـلب السماح له بإقامة منفذ بيع مؤقت
مراعاة الاتى:
1-تقديم عقد
إيجار أو ملكيــة للموقــع مثبت التاريخ من الشهر العقاري .
2- الترخيص من
وزير التموين و التجارة الداخلية أو من المحافظ بإقامة المنفذ .
3- التاشير
بالبطاقة الضريبية الخاصة بمقدم الطلب
بإضافة المنفــذ و موضحه
نـوع النشاط و مدته .
4- موافقة
الدفاع المدني .
5- الحصول على
ترخيص مزاوله النشاط بالمنفذ من الغرفة التجارية .
6- التاشير
بإقامة المنفذ في صحيفة القيد بالسجل التجاري .